المادة رقم 83 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تخفيض رأس المال
(1) يجوز للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجاتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها إلى قيمة موجوداتها.
(2) لا يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84).
(3) يجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية (75) بالمائة من أصوات الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة وأن يقدم طلب التخفيض إلى المراقب مرفقاً بالقرار المذكور وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) ويرفق مع الطلب أيضاً جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين التزامات الشركة واسم كل دائن وعنوانه.
(4) يجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية:
أ- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة.
ب- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.