المادة رقم 84 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إجراءات تخفيض رأس المال
(1) يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة إشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن الإشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
(2) يحق لكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر إعلان اعتراضاً على التخفيض.
(3) يسعى المراقب لتسوية الاعتراضات بالطرق الودية خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
(4) إذا لم تتم تسوية الاعتراضات خلال المدة المذكورة يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ التكليف.
(5) إذا بلغ المدعي المراقب بإقامة الدعوى خلال تلك المدة تؤجل إجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله ونشره إلى أن يصدر قرار المحكمة الذي يعتبر قطعياً بعد صدوره.
(6) إذا لم يقدم اعتراض إلى المراقب أو لم تقدم دعوى إلى المحكمة خلال المدد المعينة أو قدمت دعوى وقررت المحكمة إجازة التخفيض فعلى الشركة أن تطلب من المراقب أن يرفع تنسيباً إلى الوزير بقبول التخفيض وتسجيله ونشره حسبما ورد في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير أن يصدر قراراً بالموافقة على التخفيض ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية.
(7) بعد تسجيل التخفيض يعتبر أن رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس المال الأصلي ويجب إدخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر أو تسلم إلى المساهمين أو إلى الغير بعد ذلك التاريخ.