المادة رقم 86 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إصدار أسناد القرض
(1) يحق للشركة المساهمة أن تصدر إسناد القرض.
(2) إسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل.
(3) ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب العام.