المادة رقم 87 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حقوق أصحاب أسناد القرض
تعطي إسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.