المادة رقم 88 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

شروط إصدار أسناد القرض
يتوقف إصدار إسناد القرض على استكمال الشروط التالية:
أ- أن يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بكامله.
(ب) أن لا يجاوز القرض رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي.
(ج) موافقة الوزير المسبقة على إصدار الإسناد.
(د) أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة.