المادة رقم 89 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نشر بيان الموافقة على الإصدار
على مجلس الإدارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بإسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشر في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى موافقة الوزير وعدد الإسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته وعدد إسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة ويحمل ذلك البيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.