نشر بيان الموافقة على الإصدار
على مجلس الإدارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بإسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشر في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى موافقة الوزير وعدد الإسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته وعدد إسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة ويحمل ذلك البيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة ويزود المراقب بنسخة من هذا البيان.