المادة رقم 90 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

ذكر الإيضاحات
يجب أن تذكر الإيضاحات المشار إليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان