المادة رقم 91 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إلغاء الاكتتاب
يحق للمكتتبين بالإسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.