المادة رقم 92 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التصريح بالأسهم المكتتب بها
يجب على أعضاء مجلس الإدارة بعد إغلاق الاكتتاب بالإسناد أن يقدموا إلى المراقب تصريحاً بمقدار الإسناد المكتتب بها.