المادة رقم 93 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

بيع الأسناد لعدم تمام الدفع
إذا لم يكن ثمن الإسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه يحق للشركة أن تبيع هذه الإسناد إما بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت وفقاً للإجراءات المتبعة في بيع الأسهم المتأخر دفع أقساطها.