المادة رقم 95 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة
(1) يجري وفاء قيمة الإسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.
(2) ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.