وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة(1) يجري وفاء قيمة الإسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.(2) ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.