المادة رقم 96 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تكوين هيئة حملة أسناد القرض
(1) يتكون حكما من أصحاب إسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار.
(2) وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.