تكوين هيئة حملة أسناد القرض(1) يتكون حكما من أصحاب إسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار. (2) وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.