المادة رقم 97 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الاجتماع الأول للهيئة
(1) تجتمع هيئة حملة إسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض.
(2) وعلى الشركة خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب أن توجه دعوة للهيئة إلى الاجتماع.
(3) تدخل في جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.