المادة رقم 98 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الاجتماعات اللاحقة
(1) تعقد الهيئة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها.
(2) ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الإسناد يمثلون 5 بالمائة من قيمتها.
(3) وتجتمع هذه الهيئة أيضاً بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.