المادة رقم 99 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الدعوة للاجتماع
(1) تجري الدعوة بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية.
(2) تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
(3) ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.