الدعوة للاجتماع(1) تجري الدعوة بإعلان ينشر في إحدى الصحف اليومية. (2) تتضمن الدعوة جدول الأعمال.(3) ولا يجوز أن يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.