المادة رقم 100 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اتخاذ التدابير التحفظية
يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الإسناد.