نصاب اتخاذ القرارات
(1) لا تكون قرارات الهيئة قانونية إلا إذا كان الحاضرون يمثلون الأكثرية المطلقة للإسناد.
(2) وإذا لم يكتمل هذا النصاب يصار إلى دعوة الهيئة لاجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما الهيئة للاجتماع الأول وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الاجتماع على أن تشتمل الدعوة مجدداً على جدول أعمال للاجتماع الجديد.
(3) ويكفي في الاجتماع الثاني أن يمثل فيه ربع قيمة الإسناد.
(4) تتخذ القرارات بموافقة ثلثي أصوات الإسناد الممثلة في الاجتماع.