المادة رقم 102 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التدابير الماسة بحقوق حملة أسناد القرض
كل تدبير يؤول إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو رأسمال الدين أو إنقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الإجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الإسناد لا يجوز أن يتخذ إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الإسناد في الاجتماع.