المادة رقم 103 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حق حضور الاجتماعات العامة
(1) يحق لممثلي أصحاب إسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة.
(2) وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.