حق حضور الاجتماعات العامة(1) يحق لممثلي أصحاب إسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. (2) وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.