المادة رقم 105 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مدة المجلس
(1) يجب أن لا تزيد مدة مجلس الإدارة على أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد.
(2) يستمر مجلس الإدارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد.
(3) على الهيئة العامة أن تجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم وعليها أن تنتخب أعضاء المجلس الجديد ويستثنى من ذلك الأعضاء مندوبو الحكومة في حالة كون الحكومة مساهمة في الشركة.