المادة رقم 106 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الترشيح لعضوية المجلس
(1) يحدد نظام الشركة عدد الأسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين.
(2) لا يجوز انتخاب أي مرشح للعضوية لا يملك ذلك العدد من الأسهم.
(3) تسقط تلقائياً عضوية كل عضو تنقص أسهمه عن ذلك العدد خلال مدة العضوية.