المادة رقم 107 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حجز النصاب المؤهل للعضوية
(1) يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس الإدارة محجوزاً ما دام عضواً حتى مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة.
(2) توضع إشارة الحجز على هذه الأسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم.
(3) لا تسري هذه المادة على أسهم الحكومة.