المادة رقم 108 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

ممثلو الشخص الاعتباري
(1) إذا كان الشخص اعتباري عام كالدولة أو البلديات وغيرها مساهمة في إحدى الشركات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الإدارة حسبما اتفق أو يتفق عليه بين الأطراف المعنية.
(2) يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار إليهم بالحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات ولكنهم لا يشتركون مع المساهمين في انتخاب بقية الأعضاء.
(3) والشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها.