المادة رقم 109 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حظر العضوية بسبب ارتكاب الجرائم
لا يجوز أن يكون أي عضو في مجلس إدارة أي شركة من حكم عليه:
(أ) بأية جناية.
(ب) بجنحة أخلاقية أو السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.