المادة رقم 109 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
حظر العضوية بسبب ارتكاب الجرائم لا يجوز أن يكون أي عضو في مجلس إدارة أي شركة من حكم عليه: (أ) بأية جناية. (ب) بجنحة أخلاقية أو السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.