المادة رقم 111 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إعداد قائمة بأسماء رئيس وأعضاء المجلس
(1) على كل شركة مساهمة أن تعد سنوياً قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة وتاريخ انتخابه وتاريخ انتهاء مدته:
(2) ترسل الشركة هذه القائمة إلى المراقب في خلال الشهر الأول من سنتها المالية
(3) تعلم الشركة المراقب بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة خلال شهر من حصوله.