المادة رقم 112 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إقرار عضو المجلس بالأسهم التي يملكها هو وأسرته
(1) على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها أن يقدم مجلس الإدارة في أول اجتماع له إقراراً بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال أسبوعين من حصول التغيير.
(2) يحق للمراقب طلب تلك الإقرارات من مجلس الإدارة، وعلى المجلس تزويده بها خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الطلب.