المادة رقم 113 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اقراض الشركة لاعضاء مجلس ادارتها
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان إذ يجوز لها في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غايتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة إلى العملاء أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها.