المادة رقم 114 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

كشف المبالغ المصروفة للاعضاء والتعهدات المحالة
(1) يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد الهيئة العامة العادي السنوي بأسبوع على الأقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلاً يتضمن البيانات التالية:
(أ) جميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضائه في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومكافآت.
(ب) كل تعهد تزيد قيمته على خمسمائة دينار أحالته الشركة في تلك السنة والجهة أو الجهات التي أحيل عليها التعهد.
(2) يقوم مجلس الإدارة بتزويد المراقب بنسخ من هذه البيانات.
(3) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة هذه البيانات.