المادة رقم 115 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اعداد الميزانية والبيانات المالية
(1) على مجلس الإدارة أن يعد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان آخر يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات.
(2) ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوى لاجتماع الهيئة العامة العادي التي يجب توجيهها قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل.
(3) يجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال.
(4) ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة إلى المراقب وإلى مدققي حسابات الشركة.