المادة رقم 116 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نشر دعوة المساهمين للاجتماع
بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابقة يعلن مجلس الإدارة دعوة المساهمين (الهيئة العامة) للاجتماع في صحيفتين يوميتين ويكون الإعلان قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.