المادة رقم 117 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نشر الميزانية والبيانات
(1) على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزاً عن تقرير مجلس الإدارة في إحدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
(2) تعفى من القيام بهذه المعاملات الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب بأسهمها وقت تأسيسها والشركات المساهمة الخصوصية.