المادة رقم 118 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

العضوية في مجلس ادارة اكثر من شركة
(1) لا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة ولا يجوز له أن يكون مديراً لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
(2) أما الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركتين منها.
(3) وعلى أي حال لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة إذا كان عدد الشركات التي يشترك بعضوية مجلس إدارتها وقت الترشيح يساوي العدد المقرر في هذه المادة.