المادة رقم 120 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس
لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس إدارة أية شركة إلا بوصفه ممثلاً للحكومة.