المادة رقم 121 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اشتراط انتخاب الاعضاء من المؤسسين
يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.