رفض العضويةعلى المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الإدارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه في العضوية.