المادة رقم 122 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

رفض العضوية
على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الإدارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه في العضوية.