المادة رقم 123 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

شغور مركز العضو المنتخب
(1) إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية.
(2) يتبع هذا الإجراء كلما شغر مركز في المجلس ويبقى هذا التعيين مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم بإقراره أو بانتخاب من يملىء المركز الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.