المادة رقم 124 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحيات المجلس
(1) لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل السير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها:
(2) ولكن على المجلس أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا أحكام هذا القانون.
(3) تعين في نظام الشركة الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الإدارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات، ويستثنى من ذلك الشركات التي تتعاطى الأعمال المصرفية.