المادة رقم 125 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والمفوض بالتوقيع عن الشركة
(1) يجتمع مجلس الإدارة في مكتبة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري أو بالطريقة التي يراها رئيساً ونائباً للرئيس.
(2) يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً عضواً مفوضاً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.
(3) تزود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين في خلال أسبوع من تاريخ كل قرار.