المادة رقم 126 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اعتبار رئيس مجلس الادارة رئيس للشركة
(1) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
(2) وعلى رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
(3) نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.