المادة رقم 127 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الجمع بين رئاسة المجلس او العضوية فيه وإدارة الشركة
(1) يجوز أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة أو نائب المدير العام أو مساعد المدير بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه.
(2) ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة خلاف ما ورد في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ويحدد مجلس الإدارة بأغلبية على الأقل مقدار الأجر أو التعويض.