المادة رقم 134 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تعيين المدير العام للشركة
يعين مجلس الإدارة من ذوي الكفاية مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع المجلس كما أن له حق عزله إذا كانت مصلحة الشركة تتطلب ذلك وعليه في الحالتين أن يعلم المراقب خطياً بذلك.