المادة رقم 135 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مكافآت رئيس وأعضاء المجلس
(1) (أ) يتناول الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الأرباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن لا يزيد ذلك المعدل عن عشرة بالمائة (10%) من الأرباح المعدة للتوزيع ويشترط أن لا تتجاوز تلك المكافآت (750) ديناراً سنوياً للعضو الواحد.
(ب) تحدد مكافآت الأعضاء (مندوبي الحكومة) على حسب الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه الغاية.
(2) يعطى أعضاء مجلس إدارة الشركة بمن فيهم مندوبو الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة الذين يتولون إدارة الشركة خلال فترة لم تصل بها الشركة بعد إلى مرحلة تحقيق الربح تعويضاً عن جهدهم بمعدل خمسة دنانير عن كل جلسة من جلسات المجلس على أن لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثمائة دينار سنوياً.