المادة رقم 136 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اجتماعات المجلس
(1) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه أو بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل.
(2) يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية.
(3) يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة أو في المكان الذي يعينه الرئيس إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة.
(4) يجب أن لا تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة.