المادة رقم 137 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تنظيم سجل محضر الجلسات
(1) ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الذين حضروا الجلسة.
(2) وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه.
(3) يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.