المادة رقم 138 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تفاصيل ادارة الجلسة والدعوة اليها
يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسة والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.