المادة رقم 139 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نصاب صدور القرارات
تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه