المادة رقم 141 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

استقالة عضو المجلس
(1) يجب أن تكون استقالة عضو مجلس الإدارة خطية وأن تبلغ إلى المجلس.
(2) وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تبليغها إلى المجلس، ولا تتوقف على قبول من أحد أو لا يجوز الرجوع عنها.