المادة رقم 142 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اقالة رئيس المجلس أو احد الأعضاء
(1) يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب إقالته. وترسل نسخة من قرار الإقالة إلى المراقب.
(2) إذا قدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على المجلس أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة.
(3) لا يجوز بحث إقالة رئيس المجلس أو أحد أعضائه في اجتماع الهيئة العامة إلا إذا ورد ذلك صراحة في جدول أعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب إقالته.
(4) يجري الاقتراع على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات.