المادة رقم 143 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التغيب عن الجلسات
(1) إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويبلغه لذوي العلاقة، ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة.
(2) ويعتبر مستقيلاً إذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع.