المادة رقم 144 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

وجود المصلحة في العقود
(1) لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
(2) يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة أن يكون عضو مجلس الإدارة صاحب العروض الأنسب وأن تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس باستثناء العضو صاحب العلاقة.
(3) ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة إذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويلة الأجل.
(4) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يقوموا بعمل منافس.